مجلس الوزراء يعتمد تعديلات القانون الخاص بالمستوردين
كتبت: أمنية فرج
اعتمد مجلس الوزراء قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فيما يخص المستوردين.
وتمثلت التعديلات الخاصة بالقانون في:-
- يجوز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم،
وذلك بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
- يسمح الآن بإعادة قيد الشركات في سجل المستوردين في حالة تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل،
وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المعتمدة.
وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
- يسمح بإعادة قيد الشركات في سجل المستوردين في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية، وإذا كان الورثة يرغبون في الاحتفاظ بالقيد
وتأسيس شركة لممارسة نشاط الميراث.
وتعفى الشركة في هذه الحالة من بعض الشروط التي ينص عليها القانون السابق، مثل التسجيل في السجل التجاري وتحقيق
حجم أعمال معين وتقديم الإقرارات الضريبية.
- وأناط التعديل للجهة المختصة في وزارة التجارة الخارجية مهمة التصالح مع المتهمين في الجرائم المتعلقة بسجل المستوردين،
وذلك من خلال دفع مبالغ مالية تعادل أو تفوق الحد الأدنى للغرامة المفروضة على المتهم، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث
هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة،
أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة،
أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.