السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

مدبولي: اعتماد قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري

496
496

كتبت: أمنية فرج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها:-

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

حيث وافق المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.

ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي.

نص القرار

وجاء نص مشروع القرار "تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة،

خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة،

لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة".

هدف تعديل القانون

كما جاء التعديل بهدف "تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات.

وذلك وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، بإعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية".

حيث يسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد بإتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول.

وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها،

أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال

المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار.

بالإضافة إلى تعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار،

تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري

المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري،

وحصول الممول على مستحقاته.

بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر".

تم نسخ الرابط