غرامة 5 ملايين.. عقوبة الاتجار فى العملة الأجنبية
كتبت: يسرا عبدالقوى
تعمل الدولة على الحد من الاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء، لانها تعد من الجرائم التي تهدد اقتصاد الدولة، وبالتالي يفرض القانون المصرى عقوبات رادعة للمخالفين.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقرائه وزواره عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبي
تفرض المادة (233) من قانون البنك المركزي، عقوبات صارمة على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في ذلك.
وفقًا لهذه المادة، يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر.
تنص المادة (214 و215) التي تنظم تداول النقد الأجنبي، على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
اركان جريمة الاتجار في العملة:
1_ لابد من توافر شرط بيع أو شراء العملات الأجنبية في غير المصارف المحددة لها.
2_ وجود النقد الأجنبي في حيازة الشخص والعمل على تداولها في الأماكن التي لا يصرح فيها بتداولها.
3_ حضور الشخص إلى مكان تتداول في العملات بشكل غير قانوني ووجود العملة الأجنبية في حيازته من أركان الجريمة.