أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلامياً بـ"طفلة مدينة نصر السودانية" لجلسة 9 مايو.صدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، و إبراهيم سعيد الفقي، و محمد عاطف بركات.
بيان رسمي من النائب العام
اصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، بيانا رسميا في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.وتضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا، والمعاقب عليها بالإعدام.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا يفيد بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.وبعد الفحص والمعاينة وبسؤال والدي الطفلةذكروا أن المتهم خطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة.وقام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًاوعقب تقنين الإجراءات تم الضبط المتهم، عامل دليفرى، وقد اعترف المتهم بارتكابه الواقعة.وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وإحالة النيابة القضية إلى المحكمة.
ما هى الاتهامات الموجهة إلى المتهم
_ خطف الطفلة السودانية «جانيت»._ هتك عرض طفلة._ جريمة قتل الطفلة.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقرائه وزواره عقوبة خطف الأطفال:
وفقا للقانون العقوبات المصري
المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، كل من: خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه.
المادة 285
تنص على: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة تركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين