مشاجرة تقود الأمن لضبط عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص، لاتهامهم بالنصب على المواطنين راغبي الاتجار في العملات الأجنبية.
وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة قصر النيل بوجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص، تم تحديد طرفي المشاجرة:
الطرف الأول رجل وزوجته، مقيمين بمحافظة الجيزة، والطرف الثاني رجل له معلومات جنائية، وسيدتين.
وعثر بحوزة الطرفين على:
مبالغ مالية محلية وأجنبية.
عملات هدايا فئة 200 جنيه.
عملات أجنبية مقلدة.
لوحات معدنية.
مجموعة من الملصقات على هيئة أرقام لاصقة لتغيير اللوحات.
تفاصيل الواقعة
وبالتحقيق، تبين أن الطرف الأول تعرض لواقعة نصب بدائرة قسم شرطة عين شمس.
حيث قام بشراء عملات أجنبية من أشخاص تعرف عليهم عبر إحدى مجموعات فيسبوك، وعقب إنصرافهم، اكتشف أن المبلغ بالعملات المحلية غير حقيقي، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.
كما أضاف أنه استعان بزوجته وصديقتها لعرض بيع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية على نفس المجموعة، وتم التواصل معهم والتقابل في الجيزة.
وعندما اكتشف الطرف الثاني أنهم ضحاياهم، لاذوا بالفرار، فقام الطرف الأول بملاحقتهم حتى محل البلاغ.
وأثناء الضبط، قام الطرف الثاني بإلقاء هواتفهم المحمولة في نهر النيل.
وبمواجهة الطرف الثاني، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في النصب على المواطنين راغبي الاتجار في النقد الأجنبي.
وأوضحوا أنهم حصلوا على الأموال المزورة من أحد أصدقائهم، وأن المبالغ المالية الصحيحة من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وأنهم يستخدمون اللوحات المعدنية والملصقات لعدم ملاحقتهم.
وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية، تبين أنها خاصة بسيارة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، ولم يبلغ بسرقتها.
واعترف أحد المتهمين من الطرف الثاني بسرقتها من إحدى السيارات المتروكة بدائرة القسم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين.
عقوبة النصب والاحتيال
ويعدّ النصب أحد أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع، حيث يلجأ مرتكبوه إلى أساليب وطرق مخادعة للاستيلاء على أموال أو ممتلكات الغير.
ويعاقب قانون العقوبات المصري مرتكبي جرائم النصب والاحتيال بشدة، وذلك لردعهم عن ارتكاب تلك الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.
وتحدد المادة 336 من قانون العقوبات عقوبة رادعة لكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول عن طريق الاحتيال.
وتنص المادة على معاقبة الجاني بالحبس، سواء أكان قد استولى على كامل ثروة الضحية أو على جزء منها.
أساليب النصب والاحتيال
وتشير المادة إلى أن أساليب الاحتيال التي قد يلجأ إليها الجاني قد تشمل إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
أو تسديد المبلغ الذي تم الحصول عليه بطريق الاحتيال، أو إيهام الضحية بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
كما تعاقب المادة 336 من قانون العقوبات من شرع في النصب ولم يتممه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مع إمكانية وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين في حالة العود.
وتعزز المادة 338 من قانون العقوبات حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل القصّر والأشخاص الذين تحت الوصاية، من جرائم النصب والاحتيال.
وتنص المادة على معاقبة كل من استغل احتياج أو ضعف أو هوى شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين أو من يخضع للوصاية.
وحصل منه على سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من المال أو أي شيء من المنقولات.
أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة.
وتحدد المادة عقوبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع إمكانية إضافة غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وتشدد المادة العقوبة على الجاني إذا كان مأموراً بالولاية أو الوصاية على الشخص المغدور.
حيثُ تُصبح العقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و 7 سنوات.
وتكافح المادة 339 من قانون العقوبات ظاهرة الإقراض بفوائد مُبالغ فيها.
وتنص المادة على معاقبة كل من استغل ضعف أو هوى شخص وأقرضه نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا ارتكب المقرض نفس الجريمة مرة أخرى خلال 5 سنوات من الحكم الأول.
تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما تعاقب المادة كل من اعتاد على إقراض المال بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا بنفس العقوبات المذكورة في الفقرة السابق.