أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لجلسة 11 يونيو.وذلك لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
تفاصيل الواقعة
ووجهت النيابة للمتهمون من الأول إلى الرابع بأنهم اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص.
تهمة أحداث تلفيات بسيارة شرطة
وايضا تهمة استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".ويستعرض “القارئ نيوز” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
مادة 12
تنص على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته