مد أجل الحكم على المتهم فى قضية "طبيبة التجمع" للغد
أمرت محكمة جنح التجمع، بتأجيل محاكمة متهم بالتسبب في إنهاء حياة طبيبة التجمع بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، لجلسة غداً الأربعاء للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا يفيد بمصرع فتاة تدعى تسنيم عزت ،طبيبة.وذلك إثر حادث أليم خلال سيرها في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس بعد انتهائها من عملها في عيادة الطب البيطري.وبإجراء التحريات تبين أن السيارة يقودها شاب يدعى عبد الله أحمد عصام الدين، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا.خلال قيامه بسباق مع صديق له على الطريق السريع بحي التجمع الخامس.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي احالت القضية إلى المحكمة.
لذلك يستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة القتل الخطأ
وفقا لقانون العقوبات
المادة 238
تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الحبس مدة لا تقل عن سنة
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه.أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.و إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث.أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
الحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.