الأربعاء 25 ديسمبر 2024 الموافق 24 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

قرار قضائي بشأن المتهم في قضية" أحداث المطرية"

1643716261637
1643716261637
أمرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة المتهم بقضية" أحداث المطرية"، لجلسة 22 مايو. وذلك لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بإنهاء حياة شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

تفاصيل الواقعة

أحالت النيابة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية. وجهت النيابة للمتهمين تهمة التجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف. حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة.

تعرف على عقوبة القتل عمدا:

وفقا لقانون العقوبات

المادة 233

من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

المادة 234

من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

المادة 235

عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم نسخ الرابط