أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة شخصين وترويع المواطنين.قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، فى الحق المتهم فى قضية " أحداث المطرية"، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بإنهاء حياة شخصين.
تفاصيل الواقعة
أحالت النيابة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية.وجهت النيابة للمتهمين تهمة التجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف.حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة.
تعرف على عقوبة القتل عمدا:
وفقا لقانون العقوبات
المادة 233
من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
المادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235
عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام. يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد