رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من 7 متهمين، وقضت بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "داعش السودان".
تفاصيل الواقعة
وفى وقت سابق، تقدم 7 متهمين بالطعن على الأحكام الصادرة ضدهم.وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين.كما أمرت بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين.كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد.
التهم الموجهة لهم
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، وهى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.وذلك في الفترة من عام 2019 وحتى 2022 بمحافظتي الشرقية والقاهرة.كما انضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم "داعش"، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم.والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعيومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.ويستعرض “القارئ نيوز” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
مادة 12
تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكريةأو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته