ضبط عصابة نسائية لإدارة كيانًا تعليميًا وهميًا في المنصورة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا بِالمنصورة، وتُصدر شهادات دراسية "مزورة".
تفاصيل الواقعة
تم رصد قيام سيدة بِإدارة كيانًا تعليميًا وهمي بِمنطقة أول المنصورة، دون ترخيص.
كانت المتّهمة تنصب على المواطنين بِزعم منحهم شهادات دراسية "مزورة".
وكانت تقنع ضحاياها بأنّ هذه الشهادات تمكّنهم من الحصول على وظائف في الشركات والمؤسسات الكبرى.
كانت تتقاضى مبالغ مالية من ضحاياها مقابل هذه الشهادات المزيفة.
الضبط:
تم ضبط المتهمة وبحوزتها
عدد من الشهادات المُزيفة
وسير ذاتية بِأسماء مختلفة
كتب مجهولة المصدر
مطبوعات دعائية
أدوات تُستخدم في تزوير الشهادات.
كشفت التحقيقات الفنّية على أجهزة الكمبيوتر التي ضبطتها، عن أدلة تُؤكّد نشاطها الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المُتّهمة.
أحكام قانون العقوبات المصري الخاصة بجرائم التزوير:
يُجرم قانون العقوبات المصري جرائم التزوير بشكل صارم، ويُحدد عقوبات مُختلفة لكل نوع من أنواع التزوير.
أبرز أحكام التزوير في القانون:
المادة 206: تُعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر أي من الأشياء الآتية:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار حكومي.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو علامات حكومية أو ختم أو إمضاء أو علامة موظف حكومي.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات حكومية.
دمغات الذهب أو الفضة.
المادة 206 مكررا: تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات على تزوير أختام أو دمغات أو علامات شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات أو مؤسسات ذات نفع عام.
تزداد العقوبة إلى 7 سنوات إذا كانت الدولة تساهم في مال المؤسسة.
المادة 207: تعاقب بالحبس كل من حصل على أختام أو دمغات أو علامات حكومية حقيقية بغير حق واستعملها بشكل ضار.
والمادة 208: تعاقب بالحبس كل من قلد ختم أو تمغة أو علامة حكومية أو شركة مأذونة أو استعملها مع علمه بتقليدها.
المادة 209: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية بغير حق واستعملها بشكل ضار.
المادة 210: تعفى من العقوبة جرائم التزوير إذا أبلغ الفاعل الحكومة عنها قبل إتمامها وكشف عن شركائه أو سهل القبض عليهم.