قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بتأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج"، لجلسة 12 يونيو.صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل الواقعة
فى وقت سابق، وجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة.واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.وتحرر محضر بالواقعة، واحالت النيابة القضية إلى المحكمة.
تعرف على عقوبة استعراض القوة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة.إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
عقوبة حرق الممتلكات العامة:
وفقا لقانون العقوبات
المادة 252
تنص على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب .او معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى.سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي. أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية.أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها".