قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، بتأجيل محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، فى القضية المعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 13 يوليو للمرافعة.
تفاصيل الواقعة
وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى.الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.وتهمة جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى.والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهاتووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.وتحرر محضر بالواقعة، وإحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
وفقا لقانون العقوبات
مادة 12
تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكريةأو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.