الأربعاء 25 ديسمبر 2024 الموافق 24 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بخلية " داعش سوهاج"

Doc-P-814653-637544921450173219||resize
Doc-P-814653-637544921450173219||resize
أجلت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، لجلسة 23 يونيو.

تفاصيل الواقعة

وجهت النيابة للمتهم الأول، أنه أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية.

المتهمون من الثاني حتى الأخير

تهمة  الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

المتهمون من  الأول حتى الثالث

ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات. ورصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا. ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم. وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها. ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة". وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة". كما روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف. وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة.

تعرف على عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:

وفقا لقانون العقوبات

  مادة 12

تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.  ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
تم نسخ الرابط