مجلس النواب يعتمد قانون خطة التنمية الاقتصادية 24/25 بالإجماع
كتبت: سمر صلاح
بعد جلسات مناقشة دقيقة وجهود مستمرة بين اعضاء مجلس النواب، أعلن المجلس بالإجماع عن موافقته النهائية على قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2024/2025.
ووافق مجلس النواب على القوانين التالية:
المادة الأولى: زيادة الموارد والناتج المحلي
تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 على زيادة الموارد الكلية بقيمة تصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 17285.5 مليار جنيه، مع معدل نمو حقيقي يبلغ 4.2% مُقومًا بالأسعار الثابتة.
المادة الثانية: برنامج شراء الأصول غير المالية واستخدامات الاستثمارات
يستند برنامج شراء الأصول غير المالية واستخدامات الاستثمارات في خطة عام 2025/24 على مجموع يبلغ 1987 مليار جنيه، حيث يشمل 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، تشمل 495.8 مليار جنيه منها للاستثمارات الحكومية، وتمويل عجز الموازنة بمبلغ 280 مليار جنيه.بالإضافة إلى 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، و111 مليار جنيه لاستثمارات مركزية أخرى، كما هو موضح في قائمة الاستثمارات.
المادة الثالثة: تمويل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية
تقوم الخزانة العامة بتوفير التمويل الضروري لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، بينما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.والتي تخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك ضمن حدود التزامات التمويلية المحددة في الخطة الاقتصادية للعام 2025/24. تتولى جهات الإسناد المشار إليها تنفيذ الاستثمارات المخصصة لها للعام المعني.
المادة الرابعة: سياسة التمويل للمشروعات السابقة لبنك الاستثمار القومي
يسمح لبنك الاستثمار القومي، بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، باستحداث تمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت في سنوات سابقة دون تمويل، لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983.يتم خصم هذا التمويل من الاعتمادات الإجمالية المخصصة في ميزانية بنك الاستثمار القومي لعام 2025/24.
المادة الخامسة:حظر مقاصة المستحقات ببنك الاستثمار القومي وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1980
وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 الخاص بإنشاء بنك الاستثمار القومييُحظر على أي جهة إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تُضمّن في حسابات بنك الاستثمار القومي.يأذن البنك بالصرف من هذه الموارد فقط لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة السادسة: الأهداف الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تتضمن أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24، والتي تم توضيحها بواسطة مواد القانون.وأهداف البيانات المرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، العديد التي تسعى لتحقيقها.
المادة السابعة: آليات تحويل الاعتمادات الاستثمارية وتأشيرات القوانين ذات الصلة
تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة،
حيث لا يشترط استصدار قانون للنقل بين الجهات، بل يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص
وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.فيما عدا النقل من جهة إلى أخرى ذات نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير، ويتم النقل في هذه الحالة
بموافقة الإسناد إلى الجهة الأخرى في مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.تعتبر التأشيرات العامة المرتبطة بقوانين مثل قانون الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 97 لسنة 1983 جزءًا
لا يتجزأ منها، وتنطبق على الجهات والوحدات والهيئات الخدمية وصناديق التمويل المدرجة ضمن هذه القوانين،
خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية المدرجة في الخطط الاقتصادية.
المادة الثامنة: آلية تعديل المشروعات وإضافة مشروعات جديدة في الخطط الاقتصادية
يُسمح بناءً على طلب الوزير المختص باستبدال أحد المشروعات المدرجة في الخطة بمشروع آخر،
ويسمح أيضًا بإضافة مشروعات جديدة تحصل على تمويل ذاتي أو من الصناديق الخاصة بالاستثمار
أو من الحسابات ذات الغرض الخاص أو من الخزانة العامة.بالإضافة إلى قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية، باستثناء الموارد الإضافية المتوفرة لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المخضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983.يتطلب هذا الاستبدال والإضافة موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بهذا الشأن.
المادة التاسعة: صدور ونفاذ القانون
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من يوليو 2024، ويتم تصديق هذا القانون بختم الدولة ويُعتبر كأحد قوانينها الملزمة.