السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

سقوط فتاة فريسة في يد 4 ذئاب بشرية بالجيزة

فتاة
فتاة

في واقعة مأساوية مؤسفة شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حادث يقشعر له الأبدان راح ضحيتها فتاة بريئة، وقعت فريسة في يد صديقها و3 «ذئاب بشرية» أخرين هتكوا عرضها بوحشية دون رحمة لتوسلاتها وضعفها وقلة حيلتها وانتهكوا عرضها داخل إحدى الأراضي الزراعية.

كانت بداية الواقعة عندما خرجت فتاة من منزلها لقضاء بعض متطلبات المنزل، لكنها تأخرت في العودة، وحين عودتها كانت حالتها لا بأس بها، وأخبرت والدتها أن صديقها طلب منها أن يتحدثا سويا، لكنه غدر بها واصطحبها إلى منطقة زراعية وفوجئت بالتفاف 4 شباب حولها، تمكنوا من شل حركتها وتقييدها، حتى خارت قواها وتناوبوا على هتك عرضها بوحشية.

وعلى الفور اصطحبت الأم، ابنتها الضحية، وقدمت بلاغا ضد المتهمين الأربعة، لما ارتكبوه من تعدي جسدي وهتك عرض للفتاة داخل منطقة زراعية في الهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التحرش في القانون المصري

تنص المادة 306 على انه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

كما تنص المادة 306 مكرر علي انه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

تم نسخ الرابط