الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

أمن القاهرة يضبط ألعاب نارية قبل تهريبها خارج البلاد 

ألعاب نارية
ألعاب نارية

استطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط شخصين بتهمة تهريب ألعاب نارية خارج البلاد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة 

 كانت البداية عندما تلقت مديرة أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وعامل بذات الشركة، بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد .

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كرتونة ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية).

وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط مالك شركة بتهمة تهريب ألعاب نارية في منشأة ناصر 

وفى ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من ضبط (عاطل ، مالك شركة  - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة " الجمالية –منشأة_ناصر") .

وعثر بحوزتهما على (7 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويستعرض "القارئ نيوز" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى ألعاب نارية: 

وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.

 كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

 وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات ".

تم نسخ الرابط