النيابة تأمر بفتح تحقيقًا عاجلاً مع مدرس بولاق الدكرور
أصدر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بفتح تحقيقٍ عن واقعة بولاق الدكرور حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس يعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة بالتحرش بها.
وعلى أثر ذلك كلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في تحرش المدرس بالطالبة.
حقيقة تعدي مدرس على طالبة بولاق الدكرور
وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب استدراجها داخل إحدى المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبإجراء التحريات والفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة"، وبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل تعدي مدرس على طالبة بالإعدادية
كانت البداية عندما تقدم ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشروق الإعدادية بنات ببولاق الدكرور التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشكوى رسمية لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، يشتكي فيها معلم لقيامه بالتحرش بنجلته داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي وعودة نجلته في حالة حزينة وصعبة للغاية، مما جعله يتقدم بشكوى رسمية.
وعلى الفور شكلت إدارة بولاق الدكرور التعليمية، لجنة لبحث الأمر والتحقيق فيه للتأكد منه، وانتهت اللجنة إلى صحة الواقعة وثبوتها، لتقوم الإدارة التعليمية باستبعاد المعلم من المدرسة نهائيًا، لضمان عدم التعامل نهائيًا مع الطالبات.
الغضب يجتاح أولياء الأمور
سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور مدرسة الشروق الإعدادية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية في محافظة الجيزة، عقب ثبوت واقعة تحرش المعلم بالطالبة، مطالبين الإدارة بوقفه عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلم لضمان عدم تكرار الواقعة.
وكشف مصدر بتعليم الجيزة، أن الإدارة التعليمية ببولاق الدكرور ستقوم بتسكين المدرس في إحدى المدارس الخاصة بالبنين فقط، وهي مدرسة أخرى خاصة بالبنين، ورفع الأمر لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلم المشكو في حقه.
عقوبة التحرش في القانون المصري:
المادة 306
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.