الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الموافق 13 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

«الداخلية» تكثف حملاتها الأمنية ضد تجار العملات الأجنبية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لتجار العملات الأجنبية من خلال شن حملات مكثفة بالمحافظات، وتوجيه عدة ضربات موجعة له، وأسفرت الحملات عن ضبط عدة قضايا إتجار فى العملات الأجنبية، ويقدر حجم الاتجار فى العملة بقيمة مالية قرابة ( 7 مليون جنيه).

ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية فى السوق السوداء، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

وتم تحرير المحاضراللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويرصد لكم " القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية وفقا لقانون البنك المركزى:

ونصت المادة 209 

لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما نصت المادة 233 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

 ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما نصت المادة 234 

تعد أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط