الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

خلافات مالية وراء العثور على جثة طفلة بـ أحد شوارع القاهرة

الأمن
الأمن

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة السلام بـ القاهرة، حول عثور الأهالي بالمنطقة على جثة طفلة بالغة من العمر 8 سنوات داخل صندوق قمامة، وبها إصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم ضبط المتهمين في الوقعة، وتحرر المحضر اللازم.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام  يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان طفلة داخل صندوق قمامة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بـ القاهرة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تبين مصرع طفلة 8 سنوات وبها إصابات متنوعة ما بين جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

من هم المتهمين 

وبإجراء التحريات الأولية تمكن رجال الأمن بتحديد هوية المتهمين وهم (ربة منزل وبائع فاكهة - مقيمان بدائرة القسم)في محافظة القاهرة.

الخلافات المالية وراء مصرع طفلة في القاهرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان  وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجنى عليها جراء إقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة، حيث إستدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وقامت بالتخلص منها وإستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثمان لخشيتها من إكتشاف أمرها، وقاما بإلقائها بمكان العثور.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويستعرض " القارئ نيوز" لقراءه وزواره عقوبة القتل عمدا:

نصت المادة 233 من قانون العقوبات 

"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:

 "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

نص المادة 234

من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

كما تنص المادة 235 

تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط