الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

الداخلية تطارد "أباطرة العملة" خلال حملة أمنية بـ المحافظات

الاتجار في العملة
الاتجار في العملة

طاردت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أباطرة العملة الصعبة، وذلك من خلال شن حملات أمنية مكثفة بـ المحافظات، ونتج عن هذه الحملات ضبط عدة قضايا إتجار فى العملة الصعبة، ويقدر حجم الاتجار فى العملة الصعبة بقيمة مالية قرابة ( 5,5 مليون جنيه).

أباطرة العملة

وتواجه الأجهزة الأمنية جرائم الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة والمضاربة بأسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم تحرير المحاضراللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويوضح " القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار في العملة الصعبة وفقا لقانون البنك المركزى

نص المادة 209 

تنص على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما تنص المادة 233 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وايضا تنص المادة 234 

تعد أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط