الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

التموين تحبط تهريب 6 طن دقيق مدعم خلال حملة تموينية بـ المحافظات

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين محاولات تهريب دقيق مدعم خلال حملة مكبرة بـ المحافظات، عن طريق توجيه ضربات حاسمة ورادعة لـ محتكري السلع المدعمة لضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والسلع المدعمة  ولإحكام السيطرة على السلع الغذائية، ونتج عن ذلك ضبط 6 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة.

وكان ذلك في إطار حرص أجهزة الداخلية على مواصلة حملاتها على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع دقيق مدعم والسلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويرصد "القارئ نيوز"  لقراءه وزواره عقوبة محتكري  السلع والمواد لغذائية المدعمة وفقا لقانون حماية المستهلك

تنص المادة 8 

يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

250 ألف جنيه غرامة

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

أما في حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

إغلاق المحال التجارية 

كما يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

نص المادة 345 من قانون العقوبات 

على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تم نسخ الرابط