الداخلية تداهم أباطرة السوق السوداء بـ المحافظات
لاحقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمشاركة قطاع الأمن أباطرة العملات الأجنبية ومحتكري السوق السوداء، وذلك من خلال توجيه ضربات موجعة ورادعة لتجار العملات الأجنبية خلال حملات أمنية مكثفة، لضبط مهربي العملات الأجنبية بـ المحافظات، مما أسفر عن ضبط عدة قضايا إتجار فى العملة الصعبة في السوق السوداء، كما يقدرحجم الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 9 مليون جنيه.
وجاء ذلك بناءاً على حرص الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار العملة الصعبة، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.
تحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
ولذلك يوضح لكم "القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بـ السوق السوداء وفقا لقانون البنك المركزى
نص المادة 209
تنص على على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
وايضا تنص المادة 233
على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك والسوق السوداء، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
كما يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة 234
تنص على أن أموال البنك المركزي وأموال البنوك تعظ أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.