الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

الداخلية تداهم أباطرة السوق السوداء بـ المحافظات

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

لاحقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمشاركة قطاع الأمن أباطرة العملات الأجنبية ومحتكري السوق السوداء، وذلك من خلال توجيه ضربات موجعة ورادعة لتجار العملات الأجنبية خلال حملات أمنية مكثفة، لضبط مهربي العملات الأجنبية بـ المحافظات، مما أسفر عن ضبط عدة قضايا إتجار فى العملة الصعبة في السوق السوداء، كما يقدرحجم الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 9 مليون جنيه.

وجاء ذلك بناءاً على حرص الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار العملة الصعبة، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ولذلك يوضح لكم "القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بـ السوق السوداء وفقا لقانون البنك المركزى

نص المادة 209 

تنص على على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

وايضا تنص المادة 233 

على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك والسوق السوداء، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

كما يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 234 

تنص على أن أموال البنك المركزي وأموال البنوك تعظ أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط