الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

براءة بلوجر شهيرة من تهمة نشر الفسق والفجور (تفاصيل)

براءة بلوجر شهيرة
براءة بلوجر شهيرة

قضت المحكمة المختصة، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر "نادين طارق"، على حكم حبسها بتهمة نشر الفسق والفجور، وقضت ببراءة المتهمة.

وفي وقت سابق إحالة النيابة الهرم البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة بتهمة نشر الفسق والفجور، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح ونشر الفسق والفجور.

تفاصيل الواقعة 

وكانت البداية عندما أعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور وفقا  لقانون مكافحة الدعارة 

تنص المادة 1 

على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.

كما تنص المادة 14

نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وتنص الماده 15 

تنص المادة من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

تم نسخ الرابط