قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقضية «اللجان النوعية»
قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 61 متهماً في القضية المعروفة بـ اللجان النوعية في التجمع الخامس، لجلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.
تفاصيل واقعة اللجان النوعية
وجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، وذلك عن طريق قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين تهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
أمر إحالة المتهمين بـ اللجان النوعية
وجاء في أمر إحالة المتهمين بـ اللجان النوعية أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتى 22 فبراير 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولي قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وايضا وجه أمر الإحالة المتهمون بـ اللجان النوعية من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين، بأنهم قاموا بتمويل جماعة ارهابية من خلال توفير أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات للجماعة الإرهابية بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشروع المتهمين من الأول للسادس في قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وإليك عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية وفقا لقانون العقوبات
نص المادة 12
تنص على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
تعرف ايضا على عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.