التموين يحبط تهريب سلع غذائية مدعمة لـ السوق السوداء
أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة مباحث التموين محاولة تهريب سلع غذائية مدعمة لـ السوق السوداء، وتم ذلك من خلال توجيه ضربات رادعة للمتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية المدعمة ومحتكري الدقيق المدعم في السوق السوداء، خلال حملات تموينية مكثفة على التجار والمحلات، وذلك لإحكام السيطرة على السلع الغذائية، مما اسفر عن ضبط 75 طن دقيق مدعم في المحافظات.
كما تصدت أجهزة الداخلية لتجار السوق السوداء والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بـ السوق السوداء، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ويقدم لكم "القارئ نيوز" عقوبة مهربي السلع المدعمة ومحتكري السلع والمواد الغذائية المدعمة وفقا لقانون حماية المستهلك
نص المادة 8
تنص على إن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.
ولكن في حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وايضا يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وايضا تنص المادة 345
تنص على أن لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.