الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

أمن قنا يضبط عنصر إجرامي هارب من حكم الإعدام

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، في ضبط شخص هارب من عدة قضايا منها القتل، وايضا هارب من حكم الإعدام في دشنا، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية بمحافظة قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا في قنا، هارب من قضايا أبرزها "سلاح، إطلاق أعيرة نارية "قتل – شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية"، وايضا محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وعليه حكم بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") بالظهير الصحراوى لإحدى قرى مركز شرطة دشنابـ قنا. 

وعلى الفور انتقل ضباط أمن قنا إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدر الشابو).

تحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

تعرف ايضا على عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف ايضا على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

تم نسخ الرابط