سقوط المتهم بـ بيع شفرات القنوات الفضائية في القطامية
نجحت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ضبط مالك محل بتهمة بيع شفرات القنوات الفضائية دون تصريح في القطامية بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بقيام مالك محل -كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وعلى الفور وصل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المتهم، كما عثر بداخل المحل على القنوات الفضائية (20 جهاز ريسفير ماركات مختلفة ومجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة - قطعتى LAN لفك تشفير القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
وأمس، ألقت مباحث المصنفات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على شخص، بتهمة إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية دون تصريح.
البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بقيام شخص بإدارة السيرفرات والمواقع الإلكترونية يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن "أفلام- مسلسلات" متخذاً من مسكنه مقراً لإدارة تلك المواقع "بدون تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية" بالمخالفة للقانون.
ضبط تجار العملات الأجنبية بـ المحافظات
وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 11 مليون جنيه).
وجاء ذلك في إطار مواجهة الداخلية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وتحرر المحاضر اللازمة.
ويوضح "القارئ نيوز" خلال السطور التالية قراءه وزواره عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 317
على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما تنص المادة 318
على إن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة 319 نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
المادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل:
_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
_ على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
_ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
_ على السرقات التي تحصل ليلا.
_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.