الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

جنايات القاهرة تصدر حكم رادع للمتهم بانتحال الصفة في العجوزة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، شخص بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة انتحال صفة عميد للشرطة و تهريب مواد مخدرة في العجوزة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق أبو زيد داود، وبعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرؤوف بشير، وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكري.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة بتلقي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا يفيد بقيام المتهم "ع ز" مقيم في منطقة العجوزة، بالاتجار في المواد المخدرة وغسل أمواله في إقامة مشاريع اقتصادية، تم تكثيف التحريات وعمل كمين للمتهم في منطقة الشروق وضبطه أثناء قيادته سيارته وبتفتيشها عثر بداخلها على 33 بندقية خرطوش وذخيرة وطلقات نارية وكارنيه مزور برتبة عميد شرطة، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة انتحال صفة وحيازة أسلحة وذخيرة، فأصدرت قرارها السابق.

السجن المؤبد لـ تاجر المواد المخدرة في القليوبية

وفي ذات السياق، قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المؤبد لبائع خضار، لإتجاره في الحشيش والميثامفيتامين والهيروين المخدر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

كما أتي الحكم من محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

والبداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام المتهم عبدالحميد. ا. ع، 37 سنة، بائع خضروات، مقيم عزبة الكردي- الحزانية بدائرة مركز شبين القناطر، بالإتجار في المواد المخدرة ،ح حيث أحرز جوهرا مخدرا -هيروين- بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية لمحكمة جنايات بنها  التي أصدرت قرارها السابق.

ويقدم لكم " القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

كما تنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تم نسخ الرابط