مصرع عنصر إجرامي في اشتباكات مع قوات الأمن بـ الجيزة
لقى عنصر إجرامي هارب من تنفيذ أحكام مصرعه، اليوم الجمعة، في المنطقة الجبلية الوعرة في أطفيح بـ الجيزة، ذلك خلال اشتباكات وتبادل النيران مع قوات الأمن.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد باختباء عنصر إجرامي خطير هارب من أحكام بالإعدام والمؤبد في وكر بالمنطقة الجبلية في أطفيح.
وعلى الفور وجه اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بسرعة جمع التحريات للتأكد من صحة المعلومات، وبعد إجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم وتبين انه عنصر اجرامي خطر مطلوب على ذمة عشرات القضايا الجنائية المختلفة وأنه مازال يمارس نشاطه الإجرامي في تجارة "الكيف" وكميات ضخمة من الأسلحة النارية والذخائر
كما وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بـ الجيزة جمع قيادات الأمن بقطاع جنوب الجيزة لوضع خطة محكمة تمكنهم من السيطرة على "فريج" الشهير بـ"خُط أطفيح" دون خسائر في الأرواح.
وأثناء القبض عليه، حاول الهرب وأطلق النيران على قوات الأمن وترتب على ذلك أنه لقى حتفه، كما انتهت جرائمه، وتحرر محضر بالواقعة.
ضبط هارب من حكم الإعدام في قنا
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخص هارب من عدة قضايا منها القتل، وأيضا هارب من حكم الإعدام في دشنا، وتحرر محضر بالواقعة.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا، هارب من قضايا أبرزها "سلاح، إطلاق أعيرة نارية" ،قتل – شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية"، وايضا محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" ، وعليه حكم بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") بالظهير الصحراوى لإحدى قرى مركز شرطة دشنا.
وعلى الفور انتقل ضباط امن قنا إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدر الشابو).
تحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.