المؤبد للمتهم بإنهاء حياة ممرض في شبرا الخيمة
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد في حق متهم بإنهاء حياة ممرض بسلاح ناري، وذلك لقيام المجني عليه بأخذ المتهم لعلاجه بأحد مصحات علاج الإدمان، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة للمتهم "حسام أ ن "، 29 سنة، تاجر، مقيم عزبة المرجوشي بهتيم، ثان شبرا الخيمة، القليوبية، تهمة القتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "محمد محمود ماضي".
وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على أنهى حياة المجني عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه استقر ببطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق .
كما ثبتت تحقيقات النيابة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
تعرف على عقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
نصت المادة 233
على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234
تنص على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.