الدائرة الأولى إرهاب تقضي بالمؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، قرارا بمعاقبة كلا من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، بالسجن المؤبد، بتهمة قيادة اللجنة الإعلامية للجماعة الإرهابية.
كما أمرت المحكمة إدراجهم ضمن قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.
وقد قررت المحكمة، معاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وفى وقت سابق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية، وايضا قررت إلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
كما نذكر لكم، أن الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت أمس بتأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية داعش سوهاج، إلى جلسة 16 نوفمبر.
فقد وجه للمتهم الأول بأنه أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.
والمتهمون من الثاني حتى الخامس وجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم 3 قد تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، من خلال نشر عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
تعرف على عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 12 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.