جنايات نجع حمادي تحيل أوراق ربة منزل أنهت حياة طفلة للمفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة الطفلة رودينا، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد صالح أبو سحلي.
تفاصيل الواقعة
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام المتهمة رشا.أ، 40 عاما، ربة منزل، بخطف وانهاء حياة الطفلة رودينا محمد كامل، أثناء ذهابها لحفظ القرآن الكريم، بنجع حمادي.
وعلى الفور تمكن قوات الأمن بنجع حمادي من ضبط المتهمة، واعترفت أمام جهات التحقيق، أنها تخلصت منها بغرض سرقة قرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية.
ونذكر لكم ان محكمة جنايات نجع حمادي قررت اليوم، معاقبة عامل بالسجن سنة مع الشغل، بتهمة خطف مريض نفسي والتعدي عليه بالضرب، بمركز دشنا شمالي قنا.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر.
تفاصيل الواقعة
وترجع أحداث الواقعة بنجع حمادي عندما جهت جهات التحقيق للمتهم علي.ج، 27 عاما، عامل، تهمة خطف المجني عليه علي.م، وتعدى عليه بالضرب، وكشفت التحريات أن المجني عليه حاول سرقة دراجته البخارية من أمام الورشة الخاصة به، لذلك قرر خطفه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
و المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
تعرف على عقوبة الخطف
تنص المادة 283 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه.
و تنص المادة 285 على ان كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 289 : كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.