قرار قضائي جديد ضد المتهمين بواقعة « الدارك ويب»
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، قرارا بمد أجل الحكم على المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه والمعروفة إعلاميا بواقعة « الدراك ويب»، لجلسة 2 ديسمبر للاطلاع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد على محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان فهمي.
كما طالب المدعي بالحق المدني عن المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 مليون جنيه، كتعويض من المتهمين الأول والثاني.
وسابقا، كشف تقرير مصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة الدراك ويب وانهاء حياة طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
تفاصيل واقعة الدراك ويب
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا يفيد بمصرع طفل يدعى إحمد محمد سعد في ظروف غامضة.
على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات الأولية تبين أن المتهمين طارق ع. البالغ من العمر 29 عامًا، وعلي الدين. م.ع.، البالغ من العمر 15 عاما، طالب ، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 ، بأن المتهم الأول أنهى حياة المجني عمدا، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
المتهم الأول أعد لإنهاء حياة الطفل عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثل بها، و أن المتهم الثاني هو من حرض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي ، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وإليك عقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وأيضا المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.