الجنايات تصدر قرار جديد بشأن يحيى موسى وآخرين بتهمة التمويل الإرهابي
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قرار عاجلا ضد الإرهابي يحيى موسى و 16 آخرين، اليوم السبت، لاتهامهم بالتمويل الإرهابي والاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمـد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
إحالة يحيى موسى وآخرين
وكانت البداية عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي الي المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
الإعدام شنقاً للمتهمين ويحيى موسى
وقضت الدائرة الثالثة إرهاب في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، ويحيى موسى والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
تنص المادة 209 على إن لمجلس إدارة البنك المركزي أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
والمادة 233 تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
وأيضا الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
يذكر أن محكمة جنايات مستأنف بدر، قضت اليوم بتأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة لجلسة 7 ديسمبر للاطلاع.
وسابقا، قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر معاقبة المتهمين، حيث قضت بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.