لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة «خلية العمرانية»
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 58 متهما بخلية العمرانية، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى 23 ديسمبر لسماع الشهود.
تفاصيل محاكمة المتهمين بخلية العمرانية
أمرت جهات التحقيق احالت المتهمون بخلية العمرانية من الأول إلى الثامن، لاتهامهم بقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجهت للمتهمان 35 و 36 تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمون بخلية العمرانية من التاسع حتى الرابع والثلاثون ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، قاموا بالانضمام لنفس الجماعة الإرهابية.
كما اتهمت النيابة المتهمون جميعا بأنهم قامو بتمويل جماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وان المتهمان 36 و 37 ارتكبوا جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
والمتهم 32 وجه له تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به.
ووجه أيضا للمتهمين بخلية العمرانية من السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين تهمة حيازة وصناعة مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين 7 و8 و 13 ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
نص مادة 12
تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.