15 يناير.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر
أصدرت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، قرارا بإحالة أوراق المتهم بإنهاء 3 مصريين فى قطر بدافع السرقة لمفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 15 يناير للنطق بالحكم، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر.
وطالب محامي المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر، بتعديل القيد والوصف للتهمة الموجهة لموكله، من قتل عمدا إلى لي قتل عمد دون سبق إصرار وترصد، لان الواقعة كانت جراء مشاجرة كما جاء في تقرير الطب الشرعي والمجني عليه الأول كان بيده سلاح أبيض سكين، والمتهم أُصيب بإصابات دفاعية وكان بيدافع عن نفسه، كما طالب محامي المتهم ببراءة موكله وإلغاء حكم الإعدام.
وسابقا، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، معاقبة المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر بالإعدام شنقا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين معتز على صديق، ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وأمانة سر محمد عطية، وجورج ماهر.
تفاصيل الواقعة
وجهت النيابة للمتهم «مبلط سيراميك»، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة «المرجوشي» محافظة القليوبية، تهمة القتل عمدًا للمجني عليهما، حيث استضاف الضحايا بمحل سكنه في قطر، وقام بإنهاء حياتهم بسلاح أبيض «سكين» وطعنهم بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قام بجريمة اخرى، حيث أنهى حياة عبدالسلام محروس محمد، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إنهاء حياته خشية افتضاح أمر جريمته، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض ذاته المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره المسكن.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب الجرائم بقصد السرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين، بأن استولى على هواتفهم المحمولة، وجهاز الحاسب الآلي المحمول «لاب توب»، المملوك للمجني عليه على شعبان على.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وعقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وايضا المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.