تأجيل محاكمة المتهم بـ أحداث رمسيس لجلسة 14 يناير
أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث رمسيس"، الى جلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
تفاصيل الواقعة
وجهت النيابة للمتهم وآخرين تهمة القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
كما وجهت لهم تهمة إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
تأجيل محاكمة المتهمة بخلية المنيا لجلسة 10 ديسمبر
ويذكر أن محكمة جنايات مستأنف بدر، قررت اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة، لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، للحكم.
وجاء فى الأمر الإحالة أن المتهمة عزت محمد تولت قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لها تهمة التمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمدت الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة
وفى ذات السياق، قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، بمد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق، لجلسة 13 يناير للحكم.
و عاقبت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم في أغسطس الماضي، ووجه لـ المتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ما هي عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية؟
مادة 12 تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.