السجن المؤبد للمتهمة بإنهاء حياة زوجها بسبب الموسيقى الصاخبة بـ الإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ربة منزل لاتهامها بإنهاء حياة زوجها، بالسجن المؤبد، والزمتها بالمصاريف الجنائية، وذلك جراء مشاجرة بسبب الأغاني والموسيقى الصاخبة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، و بعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعانى.
تفاصيل واقعة الإسكندرية
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة العامرية في الإسكندرية يفيد بورود بلاغا بقيام سيدة بإنهاء حياة زوجها بطعنه بسلاح أبيض بمحل سكنهم.
واظهرت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن الإسكندرية وجود خلافات زوجية بين المتهمة "ه.ص.غ" ربة منزل وبين زوجها المجني عليه "ح.ص.ع" عامل ، وعلى أثرها قام كل منهما بالتعدي على الآخر بالسب والضرب، وأثناء ذلك استلت المتهمة سلاح أبيض سكين انتقته من المطبخ وسددت للمجنى عليه طعنه استقرت بجسده، أودت بحياته.
سبب الواقعة
وتبين من التحقيقات التي أجراها ضباط أمن الإسكندرية أن والد المجنى عليه يقيم مع نجله وزوجته وعند عودته للمنزل شاهد المتهمة تقوم بتشغيل سماعات وأغاني بصوت عالي فقام بسحب الفيشة من الكهرباء، فقامت المتهمة بالتعدي بالصوت العالي على والد زوجها المجنى عليه، وحدثت مشاجرة بينهم على أثرها قامت المتهمة بالتعدي على زوجها المجنى عليه مما أدى إلى وفاته.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي احالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
ونذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، قررت اليوم، معاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بغرض التعاطي في منطقة الموسكي.
والبداية كانت عندما اشتبه قسم شرطة الموسكي أثناء تفقد الحالة الأمنية فى شخص يقود دراجة نارية، وحاول الهرب وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وتبين أنه ط.ا.م عاطل.
بعد تفتيش المتهم عثر بحوزته علي سلاح ناري، وطلقات لذات العيار وكيس اسود به حشيش مخدر، وهاتف محمول.
و اعترف المته بحيازة السلاح للدفاع والحشيش بهدف التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.
تنص المادة 37 على أن عاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.