حكم رادع للمتهم بدفن الأسحار داخل المقابر بـ الشرقية
عاقبت محكمة جنح مستأنف دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، المتهم بدفن أعمال سحر وشعوذة داخل القبور بمدينة القرين، بالحبس 3 سنوات، وألزمته المصاريف القضائية.
تفاصيل دفن الأسحار فى قبور الشرقية
ترجع أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من قسم شرطة القرين، يفيد بورود بلاغا بقيام مجموعة من الأهالي بالتحفظ على رجل مُسن يدعى «ث. م. الـ» 64 عامًا، ومقيم بمدينة القرين بـ الشرقية، أثناء تواجده داخل مقبرة، يقوم بدفن عدد من الأسحار، وأوراق تحوي طلاسم باللون الأحمر، وبحوزته مجموعة الصور لسيدات وفتيات، ورجال من القرين.
كما ذكر شهود العيان حول الواقعة، أنهم شاهدوا المتهم أثناء دلوفه في ساعات متأخرة إلى مقابر المدينة بـ الشرقية، وقام بدفن مجموعة من الأسحار مصحوبة بصور لفتيات وشباب من أبناء بلدته، وجرى التحفظ عليه من قبل عدد من الأهالى والتقاط مقاطع صور وفيديوهات له أثناء ضبطه.
وبعد الفحص والمعاينة وتفتيش مسكن المتهم، عُثر على كتب مُدون عليها مدون عليها عبارات ورموز وحروف، وطلاسم تستخدم في أعمال السحر.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
تعرف على قوبة انتهاك حرمة المقابر
نص المادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
_ كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
_ من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
_ وايضا كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن بفترة مدتها خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابي.
تنص المادة 161 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.