سقوط عصابة سرقة أغطية «بالوعات الصرف» بـ القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بإحدى مناطق القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا بتدوال مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بإحدى المناطق بالقاهرة.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص، وعثر بحوزتهم على 6 غطاء بالوعة صرف صحى "متحصلات واقعة السرقة" – الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة").
وبمواجهة المتهمون إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويوضح لكم "القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات المصرى
تنص المادة 313 على ان يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
أولا: أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
ثانيا: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
ثالثا: أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
رابعا: أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة
تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
خامسا: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تنص المادة 314 على أن عاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
والمادة 315 تنص على يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
المادة 316 يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
وتنص المادة 317 بالحبس مع الشغل فى الحالات التالية
أولا: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا: على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثاً: على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.