بدء نظر استئناف المتهم بإنهاء حياة «اللواء اليمني» على حكم إعدامه
بدأت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة في محكمة زينهم، نظر الاستئناف المقدم من المتهم الأول بإنهاء حياة اللواء حسن العبيدي بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الإعدام الصادر ضده.
ووصل المتهم إلى المحكمة وظهر بالبدلة الحمراء داخل قفص الاتهام.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.
وسابقا، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا المتهم الأول في قضية الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي في بولاق الدكرور بعد ورود رأي فضيلة المفتي.
كواليس واقعة حادث اللواء حسن العبيدي
وتبين من التحريات الأولية والمعاينة والفحص بواقعة إنهاء حياة الجنرال اليمني، أن العقار محل الحادث مكون من 14 طابق يؤمن غلقه بواسطة بوابة حديد والشقة تقع في الطابق الثاني عشر على يمين الصاعد من السلم ويؤمن غلقها بواسطة بابين الأول باب خارجي من الحديد ووجد في حالة فتح والثاني باب خشبي محكوم غلقه بواسطة كالون.
وكشقت التحريات أيضا أن تم العثور على جثمان المجني عليه الجنرال اليمني في الطرقة أمام باب المطبخ الخشبي مسجى على وجهه وبمناظرتها تبين أنها لذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي بلوفر كحلي اسفله تي شيرت أبيض اللون، وعاري من النصف السفلي من الجسم ومقيد اليدين والقدمين من الجهة الخلفية مكمم الفم بقطعة قماش وبه إصابات بالرأس من الخلف وأعلى الحاجب الأيسر.
وبالفحص أيضا تبين وجود آثار لاستضافة داخل شقة الجنرال اليمني، على منضدة بمنتصف الصالة تتمثل في 3 أكواب زجاجية وزجاجتين بلاستيكية لمياه غازية وزجاجة مدون عليها ID وطفاية بها عدة أعقاب سجائر وعدة مناديل بحجرة النوم والحمام وتم رفع عينات منهم لفحصهم معمليا، وايضا جرى العثور على سيجارة داخل غرفة نوم الجنرال اليمني.
وبإجراء التحريات الأولية تمكنت الجهات المعنية من العثور على المتهم ومعه عدد 2 سكين الأولى على رخامة المطبخ والثانية في غرفة النوم ونصل معدني بهم ملوثات بنة تشبه الدماء.
عقوبة القتل عمداً
المادة 233 تنص على المتهم الذي قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
نص المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.