الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة المتهم بـ «أحداث الاستاد»
أجلت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث الاستاد»، إلى جلسة 16 ديسمبر للحكم.
تفاصيل واقعة أحداث الاستاد
فى وقت سابق، أمر النائب العام بإحالة المتهمين بـ «أحداث الاستاد»، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام لجماعة إخوانية تعمل على هدم دعائم الاستقرار في البلاد، حيث استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة بـ "وايت نايتس"، كما أمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية أحداث الاستاد، تهمه البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بـ «أحداث الاستاد»، بأنهم احرازوا مواد مفرقعة داخل الاستاد.
وفى سياق مشابهة، قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، بتأجيل محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي"، لجلسة 19 يناير للشهود.
وجاء فى أمر الإحالة ان المتهمين مجموعة تولوا قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم.
ووجهت لهم تهمة تعريض حياة المواطنين وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما اتهمهم بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وتهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة.
ما هي عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية؟
تنص مادة 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.