الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات سوهاج تقضي بالمشدد للمتهم بتهديد فتاة على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، قرارا بمعاقبة المتهم "ه.ا.ك." بالسجن 5 سنوات، بتهمة تهديد فتاة تدعى "ر.م.م"، بنشر صور ومقاطع لها للنيل من شرفها على السوشيال ميديا بدائرة مركز سوهاج.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر فهمى عبد الرحمن وأحمد عطية بأمانة سر محمد العربى.

تفاصيل الواقعة 

وترجع أحداث الواقعة عندما احالت النيابة العامة المتهم، لاتهامه بـ تهديد المجنى عليها، وإفشاء أمور خادشة بنشر مقاطع فيديو وصور لها وتهديد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وايضا لاتهامه بابتزاز المجنى عليه مقابل مبالغ مالية منها، كما وجهت له النيابة تهمة تهديد والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، كما تعمد إزعاج غيره عن طريق إستخدام وسائل الاتصالات.

وعقب اجراء التحريات الأولية تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، كما احالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

السجن المشدد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج 

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قضت اليوم بمعاقبة سيدة وعاطل لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية بمنطقة المرج.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عاطل، وربة منزل، بالاتجار في مخدر«الآيس» وعرضه على عملائهما مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض عليهما، واعترفا بحيازتهما للمواد المضبوطة معهما بقصد الإتجار فيها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات

نص المادة 37:  يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة الابتزاز والـ تهديد إلكترونيا وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تنص المادة 25 على ات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

نص المادة 26

تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

تم نسخ الرابط