سقوط مزور أختام شعار الجمهورية فى قبضة الأمن بالقاهرة
سقط عنصر إجرامى خطير متخصص فى تزوير أختام شعار الجمهورية وتزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية فى قبضة الأمن بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قوات الأمن بالقاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق اتهامه والتنفيذ عليه فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل - تزوير – مخدرات" ، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
وتخصص مزور الأختام فى تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وعلى الفور انتقل ضباط الأمن بالقاهرة إلى مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مزور أختام شعار الجمهورية.
كما عثر بحوزته على العديد من المضبوطات أبرزها (عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويذكر أن قطاع الأمن، تمكن من ضبط 8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط القائمين على إدارتها.
وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – تأشيرات سفر – أختام وأكلاشيهات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية- كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – كشوف بأسماء العملاء – إستمارات خاصة بطلبات السفر - عقود إتفاقات مع العملاء).
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على عقوبة تزوير أختام شعار الجمهورية والمحررات الرسمية
فيعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
تنص المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
تتضمن المادة 212 أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
تنص المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
والمادة 214 تنص على أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.