الجنايات تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة «عروس المنيا» للمفتي
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، المتهم بإنهاء حياة محصلة بنك لسرقتها بمركز بني مزار، والمعروفة إعلاميًا بـ عروس المنيا، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الراي الشرعي في إعدامة شنقا.
كما حددت جلسة اليوم الاول من شهر يناير المقبل، للنطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة عروس المنيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون، واصدرت حكمها.
وجاء فى أمر الإحالة، انه بتاريخ 14 مايو 2024، قام المتهم علي عبد العزيز محمود، 29 سنة، عامل مقيم بمركز بني مزار، بايهام المجني عليها (منه الله ، ر، م، 27 سنة)، محصلة في بنك، مقيمة بأحدي قري بني مزار، بالتوجه معه لقرية الشيخ عطا لمقابلة أحد معارفه كي تنهي له اجراءات الحصول علي قرض من الشركة التي تعمل بها.
وبعد ذلك قاموا باستقلال دراجة نارية لطريق تلك القرى، وإبان سيرهما بالطريق استبدل تلك الدراجة باخري موهما اياها وقتئذ انه يريد زيارة احد المتوفيين بمقابر الشيخ عطا القريبة منهما آنذاك، فتمكن من اقناعها والدلوف بها لتلك المقابر بغية ابعادها عن اهلها وذويها.
ثم قام بالتعدي على الفتاة وانهى حياتها وعمدا مع سبق الاصرار بالضرف علي راسها بحجر فخرت مغشيا عليها ثم قام بحملها والقائها في احدي الجبانات التي كان يتواجد بها بعض الاشجار اليابسة فاخرج قداحته واضرم النيران بتلك الاشجار كي يفلح في اخفاء ملامحها فحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها قاصدا ازهاق روحها بغية ارتكاب جريمة السرقة.
وفى وقت سابق، أمرت نيابة المنيا، بإحالة المتهم بواقعة عروس المنيا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة استدراج وخطف وانهاء حياة عروس المنيا، واقتران الجريمة بأخرى تتعلق بسرقة مشغولاتها الذهبية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.
تفاصيل واقعة عروس المنيا
فى 14 مايو الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار، بالعثور على جثة فتاة، مصابة بحروق وملقاة بمقابر القرية.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن المنيا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تبيّن أن الجثة لـ"منة الله رفعت" 27 عامًا، محصلة بأحد البنوك الخاصة، سبق تحرير محضر بتغيُّبها.
عقب إجراء التحريات الأولية وبتقنين الإجراءات، تم كشف أن المجني عليها قتلت على يد زوج صديقتها يُدعى "ع.ع"، بالاتفاق مع سائق التوكتوك واستدراجها لسرقة مصوغاتها الذهبية.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بقيامه باستدراج الفتاة والذهاب بها إلى مقابر القرية، ثم كبّل يديها من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية، وتم القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات من المشغولات الذهبية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
إليك عقوبة القتل عمدا في القانون:
المادة 233 تنص على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
كما تتحدث المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.