حكم رادع لـ «علي حسين مهدي» المتهم بخلية السلام الإرهابية
عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الإرهابي علي حسين مهدي المتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية السلام الإرهابية، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم علي حسين مهدي.
تفاصيل واقعة الإرهابي علي حسين مهدي
كانت البداية عندما انضم علي حسين مهدي إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإذاعة خبرًا كاذبًا حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
علي حسين مهدي ينشر فيديو مزيف ضد الضباط على قناته
حيث قام الإرهابي علي حسين مهدي بنشر مقطعًا عبر قناته على اليوتيوب عن استعمال ضباط قسم السلام أول القسوة والإيذاء النفسي مع المتهمين المودعين بحجز القسم بهدف إضعاف هيبة الدولة.
حقيقة الفيديو الذي بثه علي حسين مهدي ضد الدولة
وقد استجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم فى حضور محاميه فأقرَّ أحد المتهمين باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذووه معه، ثم استولى على الهاتف محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم.
وبعد ذلك قاموا بتصوير المقطع المرئى الذي بثه علي حسين مهدي، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنى من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.
وكشفت التحقيقات، أن 4 من المتهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
وفى ذات السياق، أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش قنا"، إلى جلسة 22 ديسمبر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بالانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
جديرا بالذكر، قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بمد أجل الحكم على المتهمين بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية،لجلسة 9 ديسمبر.
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
نص مادة 12
تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
و بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.