الاقتصادية تغرم مرتضى منصور مليون جنيه تعويض لـ الخطيب
أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرار قضائي جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حيث قضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور رئيس مليون جنيه تعويض إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة أحمد سيد، والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك.
تفاصيل واقعة مرتضى منصور
قدم محمد عثمان المستشار القانوني لنادى الأهلي، دعوى برقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادي القاهرة، طالب فيها المحكمة بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 430 لسنة 2022.
حيث فى وقت سابق قضت المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل.
وبعد ذلك قررت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.
وبناءا على ذلك تمت إقامة الدعوى التى قدمها المستشار القانوني لنادي الأهلي بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس نادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة حكمها السابق.
وجديرا بالذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قررت يوم 25/11 تغريم مرتضى منصور 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ما هي عقوبة السب والقذف وفقا لقانون العقوبات
تتضمن المادة (303) أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
و نصت المادة 306 على أن كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وايضا تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وفى سياق متصل، قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، تغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وحبس الشيخ "محمد أبو بكر" شهرين وغرامة 50 ألف جنيه.
وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، سابقا، المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، لمحاكمتهما بتهمة تبادل السب والقذف.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا من ميار الببلاوي يفيد بالإبلاغ عن الشيخ محمد أبو بكر، بتهمة السب والقذف من خلال نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات.
الشيخ محمد أبو بكر يتهم ميار الببلاوي بالتشهير به
وعلى الجانب الآخر، تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من محامي الشيخ محمد أبوبكر يفيد ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوي، يتهما إياها بالتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها خلال برنامج تليفزيوني، كما أوضح إلى أن تصريحات ميار الببلاوي عن طلاقها 11 مرة من زوجها أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين وأساءت إلى سمعته الشخصية والدينية.