تموين البحيرة يصادر مواد بترولية مدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء
صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، اليوم السبت، مواد بترولية مدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء، حيث تم مصادرة 1500 لتر سولار وبنزين خلال حملات رقابية تفتيشية على محطات الوقود والمتاجر.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، إخطارا يفيد بقيام صاحب محطة وقود بدون ترخيص ببيع مواد بترولية مدعمة بالسوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
وعلى الجانب الآخر، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
ويذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، شنت حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أسفرت تلك الحملات التي شنتها مباحث التموين عن ضبط 36 مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
عقوبة احتكار السلع الغذائية والمواد البترولية المدعمة
المادة 8 تتضمن إن يحظر حبس سلع غذائية مدعمة والمنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة و سلع غذائية موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وايضا يتم ضبط الأشياء و سلع غذائية موضوع الجريمة فى حالة العودة للجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
تنص المادة 345 على أن لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تعرف على أسعار المواد البترولية
فى وقت سابق، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.
وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه، وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.
وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.