الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات الزقازيق تقضي بالمشدد للمتهم بالتعدي على فتاة قاصر

المتهم
المتهم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، معاقبة متهم بالتعدي على فتاة قاصر بمركز صان الحجر، بالسجن المشدد 6 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.

تفاصيل واقعة التعدي على فتاة الزقازيق

كانت البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم بالتعدي على فتاة قاصر ، "محمد ج ص م" 26 عاما، مقيم بمركز صان الحجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة بالتعدي على فتاة القاصر "م م" وتعريضها للخطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدي على فتاة قاصر أثر علاقة عاطفية بينهما واتفاقهما على الزواج عرفيا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

ويذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، قررت اليوم  معاقبة المتهم " ي.م.ي" بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإنهاء حياة المجني عليه " ص.ا.ي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار  أحمد عزت غريب، والمستشار تامر محمد أبو المكارم، والمستشار محمد سعد موسي.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغا بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته مما أدي إلي وفاته بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن خلافات سابقة بين المتهم " ي.م.ي" نجار مسلح وبين المجني عليه " ص.ا.ي" ابن عمه، بسبب رغبة المتهم في غصب وحدة سكنية شقة محل إقامة المجني عليه، والتي آلت إليه عن طريق الميراث.

كما كشفت التحريات أنه في يوم الواقعة نشبت بين المتهم ووالده مشادة، وعند نزوله إلي الطريق العام وفي تلك الأثناء حضر المجني عليه لمحاولة تهدئته، فما كان من المتهم إلا أن قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض.

بعد نقله للمستشفى توفي متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات المنيا، المتهم بإنهاء حياة محصلة بنك لسرقتها بمركز بني مزار، والمعروفة إعلاميًا بـ عروس المنيا، بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الراي الشرعي في إعدامة شنقا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون، واصدرت حكمها.

وجاء فى أمر الإحالة، انه بتاريخ 14 مايو 2024، قام المتهم علي عبد العزيز محمود، 29 سنة، عامل مقيم بمركز بني مزار، بايهام المجني عليها (منه الله ، ر، م، 27 سنة)، محصلة في بنك، مقيمة بأحدي قري بني مزار، بالتوجه معه لقرية الشيخ عطا لمقابلة أحد معارفه كي تنهي له اجراءات الحصول علي قرض من الشركة التي تعمل بها.

وبعد ذلك قاموا باستقلال دراجة نارية لطريق تلك القرى، وإبان سيرهما بالطريق استبدل تلك الدراجة باخري موهما اياها وقتئذ انه يريد زيارة احد المتوفيين بمقابر الشيخ عطا القريبة منهما آنذاك، فتمكن من اقناعها والدلوف بها لتلك المقابر بغية ابعادها عن اهلها وذويها.

ثم قام بالتعدي على الفتاة وانهى حياتها وعمدا مع سبق الاصرار بالضرف علي راسها بحجر فخرت مغشيا عليها ثم قام بحملها والقائها في احدي الجبانات التي كان يتواجد بها بعض الاشجار اليابسة فاخرج قداحته واضرم النيران بتلك الاشجار كي يفلح في اخفاء ملامحها فحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها قاصدا ازهاق روحها بغية ارتكاب جريمة السرقة.

عقوبة القتل عمدا

المادة 233 تنص على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

المادة 234 تقول أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

وتتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط